السجن المؤبد لـ «عامل» لاتهامه بترويج المخدرات في أسيوط
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمود عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد، بالسجن المؤبد لـ عامل لاتجاره في المواد المخدرة بصورتيها نصف الجملة والقطاعي متخذا من مسكنة مسرحاً لإخفاء تجارته بمركز صدفا.
تعود وقائع القضية رقم 1733 لسنة 2024 جنايات مركز صدفا إلى ورود معلومات للنقيب حسام فتحي بح معاون وحدة مباحث مركز صدفا تفيد قيام " رمضان. ب. ي " 51 عاما، عامل إصلاح أحذية، والسابق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها نصف الجملة والقطاعي متخذا من مسكنة مكانا لإخفاء المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب حسام فتحي بح معاون مباحث مركز شرطة صدفا قوة من أفراد الشرطة استهدفت منزل المتهم وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كمية من مادة الشابو داخل كيس بلاستيكي كبير بالإضافة إلى كمية من مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 3440 جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط المؤبد حكم عامل مواد مخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
تعتبر جريمة حيازة الألعاب النارية من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.