تغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن حضور أولى جلسات استئنافه على حكم حبسه عام، وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالسب والضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والمنعقدة بإلى محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس.

كانت عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه محمد الشيبي، عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب «أنت قليل الأدب وعيل مهزأ»، ومن ثم صفع الأول للأخير على وجهه، وفقت لما أقر به المتهم حسين علي الشحات، ومن ثم انصرف على مرأى ومسمع من جميع الحضور وكاميرات الإعلام الناقلة للمباراة.

حيثيات الحكم على حسين الشحات

الأمر الذي بلغت معه أدلة الإثبات حد الكفاية لإدانة المتهم بارتكاب الواقعة، وحيث إنه عما يتساند إليه الدفاع أن المتهم دافع على ارتكاب الواقعة، لتعمد المجني عليه استفزازه، وتمسك بإثبات تصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية.

وأوضحت المحكمة، أن الشك في عقيدة المحكمة بما ثبت لها من أدلة إثبات لها أصلها الثابت بالأوراق، بل أن ارتكاب المتهم للواقعة بدافع أنه قد استفز أثناء لعب مباريات كرة قدم مع المجني عليه، ينبئ في ذاته عن خروجه على مسلكيات الرياضيين المتعارف عليها، والمنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقوانين اللعبة ذاتها.

وذلك يدفع المحكمة، إلى إدانته تحقيقا للردع العام وحفاظا على المبادئ والسلوكيات الرياضية الواجب اتباعها في أي نشاط رياضي، وأما عن تمسك دفاع المتهم بالتصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية فإنه لم يصب فيقالب قانوني صحيح، ومن ثم لا يؤخذ به ولا يرتب أية نتيجة في مواجهة تمسك المجني عليه باقتضاء حقة بالطريق القانوني السليم.

ومن ثم فهي محاولة من الدفاع والمتهم للإفلات بجريمته من العقاب وهو ما تأباه العدالة، وترفضه المحكمة، والمحكمة تعرض عن إنكار المتهم في مهد التحقيقات استنادًا إلى إقراره بارتكاب الواقعة حال مواجهته بالتقرير الفني في ختامها.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه قوامها إدخال الشك في أدلة الثبوت، ولا يسع المحكمة وهي في مجال تكوين عقيدتها في الأوراق سوى طراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها لصدق رواية المجني عليه، وشهود الإثبات وهو ما وقر في صدر المحكمة.

اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

لخلافات أسرية.. ربة منزل تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

مصرع شخصين على الأقل جراء اجتياح الإعصار بيريل ولاية تكساس الأمريكية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حسين الشحات محمد الشيبي لاعب بيراميدز حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسین الشحات المجنی علیه ومن ثم

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.

الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاج

أكد علاء فاروق ، وزير  الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.

ننشر التقرير الطبي لمسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه أثناء تنفيذ إزالة تعديات في سوهاجأول تعليق من محافظ سوهاج على واقعة الاعتداء على مسئول حماية الأراضيالأنبا توما يهنئ محافظ سوهاج ورئيس المنطقة الأزهرية بعيد الأضحىمصرع طالب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في سوهاج

نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .


و  إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.


و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

طباعة شارك عيد الأضحى المبارك سوهاج الأراضي الزراعية نينة الشرقية

مقالات مشابهة

  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها علي راغبي الحصول عليها
  • أكرم توفيق يطير إلى الدوحة لإتمام التعاقد مع الشمال القطري
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة إلى أكرم توفيق: “أنت أخ لم تلده أمي”
  • رسالة مؤثرة.. حسين الشحات يودع أكرم توفيق بعد رحيله عن الأهلي
  • قبل مواجهة إنتر ميامي.. حسين الشحات: مباراة الافتتاح ستكون صعبة.. والأهلي لا يعرف المستحيل
  • جنح مستأنف القاهرة تحدد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة بعد العيد
  • أهم تواريخ ومحطات محاكمة المتهمين بقضية طبيب الساحل.. بعد قبول الاستئناف
  • وكيل زراعة سوهاج لـ "الفجر" لا تهاون بقضية التعدى على موظف حماية الأراضي |خاص
  • بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله