وزير الأوقاف :برنامج الوزارة نابع من توجيهات الرئيس ويرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عرض فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة اليوم الأربعاء في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والسيد الأستاذ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور معالي السيد المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، ومعالي السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومعالي السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والسادة أعضاء مجلس النواب.
وأكد فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأوضح وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تتكون من شق مالي، وإداري، ودعوي والذي يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزمات وفي بناء الإنسان، أما الشق المالي ويتعلق بهيئة الأوقاف ورؤيتنا في هذا الجانب تتمركز حول استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة التي تتمكن من إدارة وتشغيل الهيئة لاستثمار أموال الوقف وتحديد فلسفة التعامل مع الوقف واستثماره وتعظيم عوائد الوقف والتي تسهم في تغذية الأنشطة التي تتعلق بالأوقاف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق الدور الاجتماعي للوقف، ويعتمد هذا على توظيف الخبرات والشخصيات ذات الخبرة العميقة في إدارة الأموال وتحقيق أعلى عائد يعود على الإنسان المصري، وأما بالنسبة للشق الإداري فأنا أحلم وأطمح باليوم الذي تنال فيه كل أروقة الإدارات شهادة التميز في البناء الإداري كما أخطط وأسعى لنشر ثقافة التميز الإداري.
وأضاف وزير الأوقاف أن هناك أربعة ملفات يتم الإعداد لتنفيذها، الأول محاربة كل صور التطرف الفكري، والعمل على تحصين كل شرائح المجتمع المصري من كل صور التطرف، والمستهدف الأول هم الأئمة والخطباء، والملف الثاني هو التصدي للتطرف اللاديني المضاد، ورصد كل القواعد والسلوكيات التي تؤدي إلى تراجع شديد في الأخلاق، وأن يتم توظيف الخطب والدروس لمحاربة كل مظاهر الإدمان والانتحار والتنمر والتحرش وغير ذلك من الظواهر المقلقة التي تؤثر سلبًا في المجتمع، والملف الثالث هو إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، نريد من كل المنابر والمساجد أن تملأ وعي الإنسان المصري بمعنى كونه إنسانًا مصريًا ذلك الإنسان الشغوف بالعلم، الواسع الأفق، والواثق في نفسه ومؤسسات وطنه وفي تاريخه، الإنسان المصري الذي لا يستجيب لدعوات الإحباط، أما الملف الرابع أريد أن تسهم المساجد في ملئ وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع المصري في صناعة الحضارة وتعظيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالعلم والمعرفة.
وأكد وزير الأوقاف أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على السوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والسادة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف وزیر الأوقاف أن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.