نص مشروع قانون العمل الجديد المنظور أمام مجلس النواب حاليا، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

أخبار متعلقة

عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي

«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات

رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين

ونصت المادة 51 على انه «يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة. ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ونصت المادة 52 على أن «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

كما نصت المادة 53 على انه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ونصت المادة 54 على انه «للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ونصت المادة 55 على أن «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

كما نصت المادة 56 على أن «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

مجلس النواب لجنة القوى العاملة قانون العمل وزارة العمل تشغيل المراة المراة العاملة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل وزارة العمل المراة العاملة زي النهاردة الحق فی على أن

إقرأ أيضاً:

التوبي لـ"الرؤية": للموظف الحق في إجازة مدفوعة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية

الرؤية- ريم الحامدية

قال أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، إن المشرع العماني تطرق في المادة (83) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/ 2004) عن أحقية الموظف في منحه إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج سلطنة عُمان أو في الاحتفالات الرسمية طبقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة، إذ حددت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعدلة بموجب قرار وزير العمل رقم ( 718 / 2024) الحالات والشروط التي تنظم هذه الإجازة.

وأكد التوبي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن القرار الوزاري المشار إليه حدد الأنشطة والمشاركات التي تشملها الإجازة الخاصة وهي (الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية)، ويدخل في هذه الإجازة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك، كما تمنح هذه الإجازة للموظفين في حالة التمثيل الرياضي لتشمل المدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية: البطولات الداخلية والخارجية. والمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تزيد مدة الإجازة على (30) يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (90) يوما في العام، وكذلك في الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (75) يوما.

وقال التوبي: يشترط بالنسبة للموظفين الذين يشاركون كإداريين في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها وكذلك الموظفين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية في أحد المجالات المذكورة أعلاه ألا يزيد عددهم عن اثنين من كل وحدة إدارية، وكذلك مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات، ويشترط لمنح الموظف هذه الإجازة أن يتطلب انتقاله للنادي الذي ينتسب إليه قطع مسافة لا تقل عن (150) كم، وألا تزيد مدة الإجازة عن يومين لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

وأضاف أنه يحق للموظف الذي يشارك في التمثيل الرياضي في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية إجازة خاصة لمدة عام، ويحق للموظف الذي ينتسب إلى أحد الأندية إجازة خاصة لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، مضافا إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط لمنح الإجازة الخاصة المشار إليها في الحالات السابقة بأن تتقدم الجهة المختصة بالحدث الرياضي أو الثقافي أو الاحتفال الرسمي بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة مع تحديد مدتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
  • التوبي لـ"الرؤية": للموظف الحق في إجازة مدفوعة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • «الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل