عاقبت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:

نصت المادة 34 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن مخدرات الحدائق العام مكافحة المخدرات قانون مكافحة المخدرات الفجر السياسي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد لـ 7 عمال لاتهامهم بترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

قضت حكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بتهمة تأليف تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، ولوحوا بالعنف والقوة ضد موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سالم م س ر" 40 سنة - عامل، و "سالم ا س س" 32 سنة - عامل، و "أحمد ف م س" 41 سنة عامل، و "محمود ف م س" 37 سنة - عامل، و "عبد الله م ع م" - 17 سنة - عامل، و "على ر ع م" 16 سنة بدون عمل، و "علاء س ع م" 38 سنة عامل، في الجناية رقم 19624 لسنة 2054 القناطر الخيرية، و المقيدة برقم 4297 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 2024/8/9 بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهمان الخامس والسادس طفلان جاوزا من العمر خمسة عشر عاماً ولم يجاوزا ثمانية عشر عاماً، قاموا بتأليف عصابة داخل البلاد وكان غرضها الاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا جواهر مخدرة أحادى أستيل مورفين، اندازول كاربوكساميد، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين - الحشيش"، وأنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقيه اليه)، وحازوا ذخيرة "طلقة"، وأنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس فردى الإطلاق)، وأنهم حازوا ذخيرة "13 طلقة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته او فرزوا ذخيرة " طلقة مما تستخدم على السلاح الناري الخرطوش السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته او أحرازه.

وأختتم أمر الإحالة أنهم لوحوا بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم المقدم / محمود إسماعيل، والنقيب عمرو بدر و النقيب أحمد مصطفي، وآخرين من رجال الشرطة السرية، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية قاصداً منعهم من ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • بعد تصرف البلوجر أم عدي .. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في خدش الحياء
  • المؤبد لـ 7 عمال لاتهامهم بترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية
  • السجن المؤبد لأفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية
  • عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون
  • ردا على العقوبات ضد روسيا.. بكين تفرض عقوبات على مؤسستين أوروبيتين
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة
  • المؤبد لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة
  • بعد حبس أصحاب فيديو خناقة العمرانية.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
  • عقوبات مضاعفة لمرتكبي سرقة الملكية الفكرية في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون