عاقبت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:

نصت المادة 34 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن مخدرات الحدائق العام مكافحة المخدرات قانون مكافحة المخدرات الفجر السياسي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين

صراحة نيوز – خاص

أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:

-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).

2 قسم التسجيل

-3- قسم الرديات .

4 قسم المزادات .

5- قسم الاستئناف

6- قسم المحاسبة .

وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.

على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ

بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :

اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .

عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء

2025/6/25

ثانياً : نطاق التطبيق .

ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-

1. عقود ايجار العقار

2. عقود العمل.

3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.

4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.

5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.

ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

رابعا : التدابير الاحتياطية :-

تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .

 

مقالات مشابهة

  • المؤبد لمدير بنك و4محاسبين استولوا على 7ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج
  • المؤبد للمتهمين بالإتجار في المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص بشبرا الخيمة
  • المؤبد لعاطلين لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بشبرا الخيمة
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • شروط التخلّص من المخلفات الزراعية طبقًا للقانون
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • عقوبات مالية ضد لاعبي الأهلي.. اعرف السبب
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه