وصول سائق أوبر المتهم بالتعدى على فتاة مدينة نصر للجنايات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل منذل قليل، سائق أوبر، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر أولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه بمحاولة التعدي على فتاة مدينة نصر وتهديدها بسلاح أبيض في مدينة نصر.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سائق أوبر فتاة مدينة نصر أوبر تطبيق النقل الذكي التجمع الخامس النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.