منح الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية على طاولة مجلس الحكومة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، يليه عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة.
وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.