محافظ جنوب سيناء يوجه إنذار الى مسؤولي الملف الصحي بالمحافظة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ان "لكل مواطن في المحافظة الحق في الحصول علي الخدمة الصحية اللائقة عن طريق الإجراءات الصحية التي تراعي الحالة الاجتماعية وظروف المواطن، بالإضافة الي حقه بالغذاء والملبس والمسكن وبما يتوافق مع قدرات الموارد العامة للدولة.
الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناءوقال المحافظ إنه " لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان، ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية، وأن القيادة السياسية تضع الملف الصحي على قمة أولوياتها وان مقياس النجاح هو رضا المواطن،
كما وجه المحافظ، إنذارا شديد اللهجة الى كافة المسئولين عن الملف الصحى بالمحافظة، وامر بإعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الحيوى الهام بمشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال وكافة الأجهزة المعنية تحت اشراف نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة وتتضمن علاج اوجة القصور وتحديدها ووضع حلول فورية لإصلاحها.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المعنيين بخدمة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مدير مديرية الصحة، مدير التأمين الصحي، مدير الرعاية الصحية.
ولفت الى أن هناك حالات من عدم الرضا للمواطن عن الطريقة التي تقدم بها هذه الخدمة وذلك من خلال استطلاع آراء المواطنين وشكواهم للمحافظ عن طريق اللقاءات المباشره او المرور على المستشفيات والمراكز الطبية او التقارير او الرسائل الالكترونية وذلك خلال فترة تقييم القيادات وجولات التفتيش من قبل كافة رؤساء المدن.
وطالب المحافظ، بتقديم خطة نهوض عاجلة للنهوض بهذا القطاع الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات لتوفير الخدمة الصحية للمواطن، وتتضمن الخطة تقليص وتيسير الإجراءات للتخفيف على المرضى وحسن معاملتهم.
النهوض العاجلة للقطاع الصحيوشدد المحافظ، على ان يتم عرض خطوات خطة النهوض العاجلة للقطاع الصحي بالامكانات المتاحة وذلك يوم الأربعاء القادم على أقصى تقدير ليتم بعدها إعداد خطة طويلة الأمد لتوفير العلاج والمعدات وكافة متطلبات ومستلزمات الخدمة لضمان وصول الخدمة للمواطنين بجودة وسهولة ويسر.
وفي نفس السياق أحال محافظ جنوب سيناء واقعة وفاة إحدى الحالات المصابة بالسرطان للتحقيق والتى يشتبه ان يكون سبب الوفاة فيها بسبب بطء الإجراءات حسبما أشيع وسيتم إعلان النتائج على المواطنين بكل شفافية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء سيناء الحالة الاجتماعية محافظ جنوب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.