تجرم القوانين الأميركية، سواء على المستوى الفيدرالي أو الولايات، الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وتصل العقوبات إلى دفع غرامات كبيرة والسجن لفترات طويلة وربما الإعدام ببعض الحالات.

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت، الاثنين، توجيه اتهام لرجل من ولاية كنتاكي بارتكاب جريمة كراهية، لتهديده رجلا أميركيا من أصل فلسطيني بمسدس.

وجاء في بيان للوزارة أن المشتبه به لجأ "للقوة أو التهديد باستخدام القوة لترهيب الضحية" وهو "أميركي من أصل فلسطيني ومسلم ملتزم، بسبب العرق أو اللون أو الدين و/أو الأصل القومي".

وفي حالة إدانته بارتكاب جريمة الكراهية، يواجه المتهم عقوبة قصوى تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، وفق البيان.

وجريمة الكراهية على المستوى الفيدرالي "جريمة ترتكب بدافع التحيز ضد العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة".

وتقول وزارة العدل على موقعها إن جريمة الكراهية، وفق التعبير، تشتمل على ركنين، هما "الكراهية" و"الجريمة".

وكلمة "الكراهية" في هذا السياق لا يقصد بها التعبير عن الغضب أو الكراهية بشكل عام، ولكن تعني التحيز ضد أشخاص أو مجموعات ذات خصائص يحددها القانون.

أما الركن الثاني فهو الجريمة التي تتخذ شكلا عنيفا، مثل الاعتداء أو القتل أو الحرق العمد أو التخريب أو التهديد بارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد تشمل أيضا التآمر أو الطلب من شخص آخر ارتكابها، حتى لو لم يتم تنفيذ الجريمة مطلقا.

وجرائم الكراهية لها "تأثير أوسع لا يشمل ضحايا جرائم الكراهية فحسب، بل يشمل أيضا أشخاصا آخرين مثلهم، كما تؤثر على العائلات والمجتمعات وفي بعض الأحيان على الأمة بأكملها"، وفق الوزارة.

ولدى معظم الولايات والأقاليم قوانين خاصة بجرائم الكراهية يتم تطبيقها من قبل جهات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحليات. وتختلف القوانين في الولايات والأقاليم بشكل كبير في الولايات القضائية.

وتشمل معظم قوانين جرائم الكراهية على مستوى الولايات الجرائم المرتكبة على أساس العرق واللون والدين، ويشمل العديد منها أيضا الجرائم المرتكبة على أساس التوجه الجنسي والإعاقة، بحسب كل ولاية.

وبدأت وزارة العدل في توجيه اتهامات تتعلق بجرائم الكراهية الفيدرالية بعد سن قانون الحقوق المدنية لعام 1968.

ومن أهم القوانين الفيدرالية الحالية "قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية"، وهو أول قانون يسمح بالملاحقة الجنائية الفيدرالية لجرائم الكراهية بدافع التحيز ضد التوجه الجنسي، كما يشمل أيضا التحيز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي.

وتصل عقوبة انتهاك هذا القانون إلى السجن لمدة 10 سنوات، ما لم تكن الوفاة (أو محاولة القتل) ناجمة عن الجريمة، أو ما لم تكن الجريمة تتضمن الاختطاف أو محاولة الاختطاف أو الاعتداء الجنسي.

وهناك قانون تدمير الممتلكات الدينية، ويشمل التدمير المتعمد للممتلكات الدينية أو إحداث ضرر بها، والعرقلة المتعمدة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لأي شخص ومنعه من التمتع بحرية ممارسة المعتقدات الدينية.

وتتراوح العقوبة بين السجن لمدة عام والغرامة أو كليهما، وقد تصل العقوبات إلى السجن 20 أو 40 عاما إذا تضمنت سلوكا مثل إطلاق النار أو استخدام مواد متفجرة أو إحداث حريق.

ويجرم قانون آخر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  في نشاط محمي فيدراليا بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي. وتشمل الأنشطة المحمية فيدراليا التعليم العام، أو التوظيف، أو خدمة هيئة المحلفين، أو السفر، أو الاستمتاع بالأماكن العامة.

وتشمل العقوبة الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو كليهما، وإذا أدت إلى إصابة جسدية أو إذا تضمنت استخدام أو محاولة استخدام أو التهديد باستخدام سلاح خطير أو متفجرات أو حريق، يتم فرض غرامة أو السجن إلى 10 سنوات أو كليهما، وإذا أدت إلى الوفاة أو إذا تضمنت هذه الأفعال اختطافا أو محاولة اختطاف أو اعتداء جنسي أو محاولة ارتكاب اعتداء جنسي أو محاولة قتل، يُعاقب بالسجن لأي مدة أو مدى الحياة أو الإعدام.

ووفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لجرائم الكراهية المرتكبة عام 2022، المقدمة من 14631 جهة لإنفاذ القانون، كانت هناك 11634 جريمة كراهية في ذلك العام.

ورحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" بتوجيه الاتهام للرجل من كنتاكي بارتكاب جريمة كراهية. وقال المجلس إن الشكاوى من الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بلغت 8061 إجمالا في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المجلس في تسجيلها قبل ما يقرب من 30 عاما.

ويتحدث مدافعون عن حقوق الإنسان عن ارتفاع في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بداية حرب غزة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: جرائم الکراهیة فی الولایات أو التهدید التحیز ضد أو محاولة

إقرأ أيضاً:

حين تتكلم الحوائط.. حكايات المستأجرين بين أطلال «قانون الإيجار القديم»

بين جدرانٍ تشهد على عقودٍ من الذكريات، وفي شققٍ أكل الزمان من جدرانها ولم يأكل من قلوب ساكنيها، ينبض قانون الإيجار القديم كقلبٍ لا يزال يصارع للبقاء. هو ليس مجرد نص قانوني، هو حكاية عن أمل الطبقات البسيطة في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وجشع السوق.

هنا، حيث يتعالى صوت المستأجرين الذين يرون في هذا القانون قارب النجاة الأخير، سنذهب معهم إلى رحلة في دهاليز مدينة تتغير، لكنها تُقاوم أن تفقد روحها، رحلة نبحث فيها عن الحقيقة بين الأطلال، لنعرف إلى أين تتجه بوصلة العدالة؟ وهل من الممكن الوصول إلى معادلة تضمن الحقوق لجميع الأطراف؟ دعونا نغوص معًا في تفاصيل المشهد، ونستمع إلى الأصوات القادمة من خلف الأبواب القديمة.

“من رحم المعاناة… مطالب المستأجرين تخرج للنور”

قال أحمد حمدي، أحد المستأجرين بمنطقة بولاق الدكرور، «بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد قوانين يوليو الاشتراكية، في ذلك التوقيت كان الكثيرون يلجئون لبناء العمارات لتوفير دخل شهري، وكانت الدولة تمدهم بالأسمنت وحديد التسليح كدعم، فيبني الفرد العمارة ثم يأخذ «خلو رجل» أو مقدمًا لـ 6 شهور، أو ما شابه ذلك، بثمن الشقة، ويتقاضى غير مكتوب ويسلم المستأجر مفتاح الشقة على أن يتقاضى منه شهريا مبلغ 8 جنيهات».

ويرى «حمدي» أنه يمكن حل المشكلة القائمة من خلال القانون، فالعقد شريعة المتعاقدين، كما يجب الوضع في الاعتبار أن هناك الكثير من المستأجرين لا مأوى لهم، فكيف يمكن إخلاؤهم من منازلهم التي عاشوا فيها طيلة عمرهم، لذا لابد من التوصل إلى أمر وسط لحل تلك المعضلة وبشكل يرضي الطرفين، خاصة أن غالبية المستأجرين من فئة كبار السن أصحاب المعاشات، فأين سيذهبون بقيمة المعاش التي بالكاد تكفي قوت اليوم أو المصاريف العلاجية».

“بيوت من ورق أم قلاع صامدة؟ حكاية الإيجار القديم”

من جانبها، كشفت «فريدة عماد»، صاحبة الـ 73 عاما وإحدى المستأجرات في شقة سكنية بمنطقة وسط البلد، عن رفضها بشدة تطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية أصبحت صعبة للغاية، وأضافت: «المعاش اللي بصرفه مش بيكفي إلا لتغطية تكاليف الحياة الأساسية والعلاج، فكل السلع ارتفعت أسعارها الضعف، ومعظم المواطنين أصبحوا غير قادرين على مواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار، لذا فوضعي الاجتماعي لا يسمح لي بزيادة الإيجار، خاصة أنني لا أستطيع تحمل تكاليف إضافية»، مضيفة: «في الوقت الحالي أدفع 500 جنيها كإيجار شهري شامل الكهرباء والخدمات، وإذا كان لابد من زيادة، فأنا أوافق على زيادة بسيطة، لكن بنسبة لا تتجاوز 50% فقط، مراعاة للظروف المعيشية وباقي المتطلبات»، وأكدت: «أنا دفعت خلو رجل 400 جنيه في سنة 1968، وكان هذا المبلغ يمثل قيمة كبيرة وقتها، فما السبب في أن أضطر الآن لتحمل زيادة كبيرة في الإيجار؟»، وتابعت:« نحن لا نمتلك القدرة على مواجهة التكاليف الزائدة، وكل ما نطلبه هو العيش في سكن ميسر ومستقر دون تحميلنا أعباء إضافية، فلابد من مراعاة السن فأنا مع هذا السن كيف سأبذل جهدا أو أخرج للعمل من أجل سداد تكاليف الإيجار والأدوية التي تتزايد مع التقدم في العمر، لذا يجب أن يتم مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة من هم في مثل حالتي.»

على صعيد آخر، أضافت «أمل سالم»، صاحبة الـ 55 عاما وإحدى المستأجرات بمنطقة طلعت حرب، «القانون القديم قدم لنا ضمانات سكنية استمرت لسنوات طويلة، لكن مع مرور الوقت أصبح من الصعب تحمل استمرار الإيجارات الثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، وأكملت"« لا يمكننا إنكار أن قيمة الإيجار حاليا لا تتناسب مع القيمة التسويقية بالتماشي مع ارتفاع أسعار العملات وفي ظل حالة التضخم التي نشهدها، ولكن لا بد من مراعاة أحوالنا المعيشية عند زيادة الإيجار، فيجب الأخذ في الاعتبار الالتزامات المعيشية الأخرى من مأكل وملبس ودواء»، وتابعت:« أنا لست ضد زيادة الإيجار ولكن بنسبة بسيطة وبخاصة مع كبار السن وأصحاب المعاشات يمكن أن تضع لهم الدولة استثناءات مرضية تضامنًا مع أحوالهم».

قانون الإيجار القديم 2025

«شقتي ورثتها عن والدي»، هكذا عبر جمال فوزي، أحد مستأجري عقارات مصر القديمة، موضحًا أن شقته قد توارثها عن والده الذي اقتناها منذ عام 1980، وأن قيمة الإيجار التي يدفعها حاليًا هي خمسة جنيهات فقط، مؤكدًا أن وضعه المادي لا يتحمل أي زيادة كبيرة في قيمة الإيجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد أن هذا الوضع، وإن كان غير عادل للملاك، إلا أنه واقع معيشي لا يمكن تجاهله، خاصة وأن الكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن، غير قادرين على تحمل أعباء مالية إضافية.

ومن ناحية أخرى، أعرب شعبان مصطفى، أحد ساكني عقارات منطقة بولاق الدكرور، عن رفضه القاطع لأي تعديل على عقود الإيجار القديمة. وأكد أن بنود العقد الذي وقع عليه ثابتة ولا يجوز المساس بها، مشيراً إلى أنه لا يقبل بأي تغيير في الشروط المتفق عليها مسبقاً، موضحا أن استقراره في الشقة وتأسيس أسرته بها يجعل من الصعب عليه تركها، حتى لو تطلب الأمر زيادة في قيمة الإيجار، مضيفًا:« إذا كان هناك زيادات فنتمنى أن تكون زيادة عادلة، فعلى سبيل المثال يجب ألا يتساوى مستأجر الشقة للعيش بها بمستأجر الجراج أو المحلات التي يتقاضوا من ورائها مبالغ طائلة».

“حين يصبح البيت قضية: صراع المستأجر والمالك!”

وسط هذا التوتر، عقدت رابطة المستأجرين بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وعدد من الأحزاب والنواب البرلمانيين، مؤتمرًا موسعًا مساء الثلاثاء الماضي، لمناقشة أبعاد تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عاطف مغاوري، هيثم الحريري، وسناء السعيد كانوا من بين الحضور الذين عبروا عن رفضهم الكامل للقانون المقترح، الذي وصفوه بأنه يميل بشكل صارخ لصالح الملاك على حساب حقوق أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون مواطن.

جاء في بيان المؤتمر أن القانون الجديد يتجاهل البعد الاجتماعي والإنساني للأزمة، فالمقترح الحكومي يتضمن إنهاء العقود الحالية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما يعني فعليًا «الطرد المؤجل»، على حد تعبير البيان. وأوضح الحاضرون أن ما تقدمه الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم من حلول بديلة غير واقعية، كأن تُنقل الأسر إلى مناطق جديدة بمقدمات وأقساط لا يستطيعون دفعها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا أكدت على دستورية امتداد عقود الإيجار لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول، وهو ما لم يراعَه مشروع القانون المقترح، وتضيف الرابطة أن الكثير من المستأجرين دفعوا «خلوات» كبيرة عند بداية العلاقة الإيجارية، وبعضهم دفع ما يعادل نصف أو أكثر من قيمة الوحدة حينها، كما أن الملاك استفادوا من دعم الدولة لمواد البناء، وهو ما يوجب، حسب المشاركين في المؤتمر، رد الحقوق قبل المطالبة بالإخلاء.

وأشارت الرابطة إلى أن، أكثر ما أثار الاستياء هو أن الحكومة تقترح زيادات جائرة في الإيجار تصل إلى 20 ضعفًا للسكني وخمسة أضعاف للتجاري، مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا. هذه الزيادات وصفت بأنها تعسفية، خاصة في ظل تدني الرواتب والمعاشات، وأوضحت الرابطة أن الحكومة أدمجت الإيجار التجاري مع السكني في مشروع القانون بشكل غير قانوني، حيث لم يرد ذلك في أحكام المحكمة الدستورية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة

«مصطفى بكري»: رئيس مجلس النواب طمأن ملايين المصريين بشأن قانون الإيجار القديم

بدء اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • الوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحد
  • من واقعة هنداوي إلى قانون قيصر، ما هو تاريخ العقوبات على سورية؟
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • المفوضية العليا للانتخابات تفعّل قانون حظر حزب البعث وتعاقب المخالفين
  • حرمان الورثة من حقهم.. عندما يتحول الميراث إلى جريمة
  • هدية "القصر الطائر" لترامب.. ماذا يقول القانون الأميركي؟
  • شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
  • حين تتكلم الحوائط.. حكايات المستأجرين بين أطلال «قانون الإيجار القديم»