أهابت النيابة العامة في بيان أصدرته الليلة بشأن التحقيق في نشر الفيديوهات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" بالكافة، الامتناع التام عن هذا السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي، وتؤكد أنها ستتصدي بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.


وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق العاجل في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع، وذلك في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها منذ قليل، أن نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و 310 من قانون العقوبات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام سفاح التجمع فيديوهات سفاح التجمع النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.

ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

أجل الدفع وتقسيط المبالغ

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • انتشال جثة طفل غريق بقرية العمار بالقليوبية
  • لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
  • بعد إصابة 10 أشخاص.. التحقيق في حادث انقلاب سيارة بالنزهة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • «النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية لنظيرتها الروسية
  • تجاوزات الحج والعمرة – التحقيق يبدأ من هنا!!
  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
  • قرار عاجل من النيابة بحبس المتهمين بإنهاء حياة شاب في شوارع المحلة
  • 3 جرائم ارتكبها سفاح التجمع.. أبرزها القتل والاتجار بالبشر
  • المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال