صحة كركوك.. فساد وتلاعب في عقود أجهزة طبية بنصف مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
صحة كركوك.. فساد وتلاعب في عقود أجهزة طبية بنصف مليار دينار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي صحة كركوك
إقرأ أيضاً:
عناية صبيح؟؟؟؟ عمر زهران خرج بنصف مدة العقوبة من سرقة ألماظ.. اعرف عملها ازاي؟
خرج أمس المخرج عمر زهران، من قسم شرطة الدقي وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لقضاءه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه.
وفي تلك السطور نرصد الشروط اللازمة للإفراج بنصف مدة العقوبة وهي كالاتي:
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على اية حال.
أما إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 عاما على الأقل"، ونصت المادة 56 من ذات القانون من على أنه: "لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها"،
فلابد من توافر عدة شروط للعفو بنصف المدة وهي:
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2-أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4-ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5-ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6-إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
7-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.