شاهد بالصور.. تخرج ضابط من الكلية الحربية السودانية بعد يوم واحد من استشهاد والده ضابط المخابرات بمدينة كوستي تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهد تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التاهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية, والذي شرفه رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, حدث مؤثر.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن من ضمن الخريجين الذين تخرجوا ضمن هذه الدفعة بجبيت. الملازم محسن فوزي على أحمد.
ووفقاً لما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الملازم محسن, الذي تخرج اليوم في “جبيت” هو نجل ضابط المخابرات المقدم فوزي على أحمد, الذي استشهد بالأمس خلال اشتباكات بالقرب من مدينة كوستي.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ترحم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على روح الشهيد المقدم فوزي, وباركوا لنجله الملازم محسن, وطالبوه بالسير على درب والده.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.