انحراف سيارة بمقطورة من الطريق الزراعي بخط مرسي مطروح / القاهرة واصطدامها بالقطار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أثناء مسير القطار رقم 1936/3204، ثالثه مكيف بخط "مرسي مطروح / القاهرة " بين محطتي "بركة السبع / قويسنا " إنحرفت سياره نقل تحمل لوحه رقم 3529، أدف بالمقطورة رقم 8974 ي ر د من الطريق الزراعى ونتج عن ذلك الاصطدام بجرار القطار وسقوط البوجي الامامى للجرار، وإصابة سائق القطار ومساعدة وتم نقلهم بالاسعاف الى مستشفى قويسنا العام لتلقي العلاج اللازم.
وقالت الهيئة، في بيان عبر الصفحة الرسمية علي الفيسبوك، إن نتج عن ذلك بعض التأخيرات وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع الجرار والإستعداد، بالسكة لإستعادة التشغيل المعتاد والهيئة تهيب سائقي المركبات عدم المرور إلا من خلال المنافذ الشرعية ( المزلقانات )، المخصصة للعبور وعدم المرور المرور من الاماكن غير شرعية لما قد يسبب فى حوادث وإزهاق أرواح المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل حركة مسير القطارات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر مرسى مطروح الطريق الزراعي
إقرأ أيضاً:
قاعد فوق العربية.. صاحبا فيديو سيارة المقطم يواجهان هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة.
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده، ومن بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.