أمين الفتوى بـ«الإفتاء»:: يجوز التصالح في الخصام مقابل أموال بهذه الحالة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: «هل يجوز الصلح مقابل مبلغ مالي، كتعويض عن ضرر؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «مسألة التعويض تتوقف على طبيعة التلف، إذا أتلف شخص شيئًا مثل فانوس، فإن التعويض يمكن أن يكون إما بقيمة الفانوس نفسه أو شيئًا مشابهًا له، ولكن يمكن أيضًا التوصل إلى تسوية أقل بناءً على ظروف المعتدي، هذا الوسط هو ما يعبر عنه القرآن الكريم بعبارة والصلح خير، وهو ما يوازن بين تحقيق العدالة الكاملة والفضل الخالص».
وأشار إلى أن «الصلح في الفقه الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة، إذ يتم تشجيع الأطراف على التنازل والاتفاق، ما يحافظ على العلاقات الاجتماعية ويعزز التفاهم بين الناس، موضحًا أن الصلح ليس فقط حلاً وسطًا بين العدالة والفضل، بل هو ما يحفظ العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأفراد.
وفيما يتعلق بالخطأ المعنوي، أوضح الشيخ أحمد وسام، أنه «إذا أساء شخص إلى آخر، كالتعرض للسب أو القذف، فإن المتضرر يمكنه المطالبة بتعويض، هذا التعويض في هذه الحالة هو عقوبة تُفرض على المؤذي وتُصرف للمؤذى لتعويض الأضرار النفسية، والأصل في التعويض هو كونه عقوبة تُحدد من قبل القاضي أو ولي الأمر، والهدف منها هو تعويض الأضرار النفسية التي تعرض لها المتضرر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الفتاوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.