جنايات ديالى: احكام مختلفة بحق تجار مخدرات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، احكاما مختلفة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بها.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلو من مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما اخرا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكريستال المخدرة"، مبينا أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.