«أسد فوق السطح».. القبض على شخص بالمعادي لاقتنائه حيوان مفترس
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص يربي أسد أعلى سطح الفيلا خاصته في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكانت قد شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مثيرة، مارس الماضي، عندما تفاجأ الأهالي بتجول أسد «شبل صغير» في الشوارع، ما أثار خوفهم وفزعهم ولجأوا للأجهزة الأمنية لضبطه.
وفقا للقانون المصري رقم 23 لسنة 2023 الخاص بتنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب من المادة 15 لـ17 التي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من اقتنى حيوان مفترس».
كما أن قانون العقوبات في المادة 244 نص على: «التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة».
والمادة 238 تنص على أن «التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا».
ووفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات الخاصة بـ «إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين، تكون العقوبة غرامة لا تجاوز 100 جنيه».
اقرأ أيضاًالضحية الثانية للثانوية العامة.. طالبة تلقي بنفسها من «البلكونة» في المريوطية
جثة طائرة.. العثور على شخص أسفل عقار بدار السلام
إمبراطور الشماريخ.. الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية لا تزید على لا تجاوز أو عدم
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .