ما حكم الإفراط في استعمال الماء؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حكم الإفراط في استعمال الماء.. قالت دار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل أمر بالحفاظ على الماء وعدم إهداره أو استعماله فيما لا طائل منه أو الإفراط في استعماله بغير مبرر، فقال تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» (رواه ابن ماجه).
وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يقول: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله». (متفق عليه).
كما ورد النهي عن الإسراف في استخدام الماء في الطهارة، فروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: «نعم، وإن كنت على نهر جارٍ». (رواه ابن ماجه).
وقد حَمَل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة، وعليه، فيُكره الإسراف في استعمال الماء، وينبغي على المسلم المحافظة على الماء، وعدم الإفراط في استعماله سواء في الطهارة أو في غيرها من الاستعمالات.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب إسباغ الوضوء وذلك بإتمامه وإبلاغه موضعه وغسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه، وليس المراد من إسباغ الوضوء: الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال، أو غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، فهذا إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، ولا تعارض بين إسباغ الوضوء المأمور به والإسراف المنهي عنه شرعًا، إذ لا يأمر الشارع الحكيم بما فيه تعارض أو تناقض.
ونصحت دار الإفتاء، بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل، لما له من ضرورة حتمية في الحياة.
اقرأ أيضاًهل توجد علامات حسن الخاتمة على الميت أثناء تغسيله؟.. الإفتاء توضح «فيديو»
«الإفتاء» توضح حكم السجود على طرف الحجاب أثناء الصلاة
صلاة التوبة.. «الإفتاء» توضح حكمها وكيفية أدائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الطهارة الاستعمالات الإفراط فی استعمال فی استعمال الماء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟ .. دار الإفتاء تُجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن مدى جواز الأضحية من البقر أو الجاموس إذا كان عمرها يزيد عن سنة ويقل عن سنتين، بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام قائم.
وتساءل السائل أيضًا عن العدد الذي تُجزئ عنه هذه الأضحية في حال صحتها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في أضحية البقر والجاموس أن يكون عمرها قد تجاوز سنتين، وذلك لضمان أن تكون ناضجة ووفيرة اللحم ، لكنها أوضحت أنه إذا كانت الأضحية أقل من سنتين وبلغ وزنها نحو 350 كيلوجرامًا، وكان لحمها وفيرًا، فلا مانع من التضحية بها، لأن العبرة بوفرة اللحم لا بالعمر فقط.
وأضافت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموسة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، بينما الشاة تجزئ عن فرد واحد فقط.
وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة على المسلم القادر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»، كما رواه الإمام أحمد.
حكم الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.