غرفة تبوك تواصل استقبال طلبات الترشيح لعضوية اللجان القطاعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تواصل غرفة تبوك التجارية استقبال طلبات الترشيح لعضوية اللجان القطاعية بها، التي تستمر حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري 2024م.
وأوضحت الغرفة أن شروط الترشح للعضوية تتطلب أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ولديها اشتراك سارٍ، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون السجل التجاري والاشتراكات بالغرفة والترخيص سارية، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، إضافة إلى ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المنشأة من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الترشح لعضوية اللجان عبر بوابة خدمات الغرفة على موقع الإلكتروني :- https://tcci.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية غرفة تبوك آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم احتساب المواطنين المعينين في المنشآت لفترة مؤقتة للعمل على مشروع معين «عدة أشهر» والمسجلين لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة ضمن نسب التوطين، بغض النظر عن نمط العمل، أما عن نسبة التوطين في المنشآت التي ستقوم بنقل موظفيها من شركة إلى أخرى تابعة لها، فسيتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناءً على التصاريح الجديدة.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق عدة شروط، منها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت إلى أن الفرق بين حالات إيقاف التعامل مع المنشآت في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، هي إيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الأولى يكون في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، ويتمثل في إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب إيقاف التعامل مع منشأته، وإيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الثانية يكون بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم بموجبه إيقاف إصدار وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بتوظيف 2% من الكوادر الوطنية في المنشآت، حيث إنه يمكن تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.