الاحتلال الإسرائيلي يصدر قراراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قراراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لفترة ستة أشهر، حسبما أفادت القاهرة الأخبارية في خبر عاجل منذ قليل.
من جانب اخر أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت الوزارة - المحكمة الجنائية الدولية - بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يقتحم مركزا ثقافيا في القدس.. ويمنع عرض أفلام توثق العدوان على غزة
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين جنوب غزة
النائب علاء عابد: اتصالات الرئيس السيسي لوقف الحرب في غزة تؤكد دور مصر المحوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة عكرمة صبري
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.