وفقًا للقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، تنص الشروط المتعلقة بالحصول على ترخيص لإنشاء صيدلية على ما يلي:


لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا للصيدلي الذي يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الصيدلة، ويجب أن يكون قد مضى على تخرجه سنة واحدة على الأقل، تكون قد قضاها في مزاولة المهنة داخل مؤسسة حكومية أو أهلية.


ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.

 

وحددت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوب لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون، حيث يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

 

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

 

وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

 


وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.

 

ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

 

1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

خطوات جديدة لتطوير «الحقول النفطية» في ليبيا

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، مع ممثلي شركة “بريتيش بتروليوم” بي بي، خطط الاستثمار المستقبلية، وذلك خلال اجتماع مهم عُقد بحضور الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نادر زكي، ونائب الرئيس ومدير عام شركة بي بي في ليبيا، محمود إسماعيل.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تقييم إمكانات إعادة تطوير بعض الحقول النفطية واستكشاف الفرص في المناطق غير المطورة، مع استعراض آلية العمل وخطوات تنفيذ البئر الاستكشافي المقرر حفره في يناير المقبل وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير السلامة المهنية.

وجاء هذا الاجتماع عقب افتتاح شركة بي بي مكتبها الجديد في طرابلس، ليكون منطلقًا لتعزيز الشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بي بي، وتحقيق الإنجازات المخططة في مشاريع الطاقة المختلفة، واستشراف فرص مستقبلية في جميع مجالات صناعة النفط والطاقة.

وشدد الاجتماع على أهمية التعاون المستمر لضمان تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل النتائج بما يساهم في دعم قطاع النفط وتعزيز دور ليبيا في السوق العالمية للطاقة.

مقالات مشابهة

  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • وزارة الصحة تصدر إعلانا مهما لطلبة الطب المقيمين في مصر
  • حفل تخريج دفعة جديدة في كلية التمريض جامعة القاهرة
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية وشروط الترخيص
  • خطوات جديدة لتطوير «الحقول النفطية» في ليبيا
  • تفاصيل جديدة حول ضبط حقن NAD+ غير المصرح بها في الأردن
  • ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
  • إجراء عاجل من الصحة للقضاء على منتحلي صفة إصدار تراخيص مزاولة المهنة
  • وظائف وزارة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم