تعرف على كيفية التعامل أثناء صدور حكم غيابى ضدك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تصدر أحكام غيابية فى حق المواطنين ولا يعرفون كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، ونوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.