تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. تفاصيل جديدة بشأن الحدود الدنيا للكليات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025، أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة. تأتي هذه المستجدات في ظل توجه الجامعات الأهلية لتقديم فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات. يشمل التنسيق الجديد تعديلات في الحدود الدنيا لبعض الكليات، مما يعكس التوجه نحو جذب أفضل الطلاب واستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم مسيرة التعليم العالي في مصر.
أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم، 12 أغسطس 2024، بيانًا هامًا يوضح الحدود الدنيا لتنسيق القبول للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الثانوية العامة والمعادلة. واشتمل البيان على تحديد نسب القبول للطلاب من حملة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية وفق المعايير التالية:
كلية الطب البشري | 85% | 83% |
كلية طب الأسنان | 82% | 81% |
كلية العلاج الطبيعي | 77% | 75% |
كلية الصيدلة | 74% | 73% |
كلية الطب البيطري | 71% | 70% |
علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية | 58% | 60% |
كليات العلوم الصحية التطبيقية | 65% | 63% |
كليات الفنون التطبيقية والحقوق والقانون | 65% | 60% |
كلية الإعلام | 65% | 60% |
القرار يعكس التزام وزارة التعليم العالي بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وضمان مستوى تعليمي متميز يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.
إقرار الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهليةوخلال الاجتماع، تم إقرار الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وهي كالآتي:
الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الأهلية 2024 2025 تنسيق الجامعات الأهلية 2024 تنسيق الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة الحدود الدنیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.