وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونصّ مشروع القانون، على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

اقرأ أيضاًنادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية تعليمية متخصصة في المجال الرياضي

مكتبة الإسكندرية تفتتح سفارة «معرفة» بجامعة العلمين الدولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأعباء الضريبية قانون ضريبة الأطيان

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسفالتحقيق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذفمحامي مرتضى منصور: الخطيب تنازل عن 3 قضايا سب وقذف ضد المستشاربعد خناقة الفيلا.. طليق الفنانة جوري بكر يتهمها بالسب والقذف

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك قانون العقوبات القذف عقوبة القذف جريمة القذف الحبس مع الشغل

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • 1557 مستفيداً من ورش توعية بقانون التقاعد في أبوظبي
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة مشاريع القطاع النفطي
  • هل سيتم إلغاء دبلوم التجارة؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقائق
  • العليا الإسرائيلية : قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك يخالف القانون
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
  • من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
  • وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
  • المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص