وصول دفاع اللاعب أحمد فتوح المحكمة لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وصل منذ قليل هيئة الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى مقر محكمة جنايات مطروح، لبدء جلسة محاكمته في اتهامه بإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة ،التسبب في وفاة المجني عليه "السيد أحمد".
تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، اليوم الاثنين محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك.
كانت أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف ،قام بالاصطتدام ب المجني عليه "السيد احمد" أثناء عباره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت الي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون،
كما تبين من التحقيقات، وشهود الإثبات في القضية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أحمد فتوح" حال قيادته للسيارة خاصته بالطريق الساحلي وحال عبور المجني عليه "أحمد السيد" قام المتهم بالاصطدام به بقوة نتيجة السرعة الزائدة، وذلك حال كون المتهم متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من أقول "م.ص.م" أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، وأبصر عبور المجني عليه فصدمه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.
كما ثبت إيجابية عينه المتهم لجوهر الحشيش، ومن معاينة السيارة محل الواقعة، تبين وجود تلفيات الاكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسري ،ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والطابلوة الخاص بالسيارة، كما ثبت من كتاب مباحث مرور مطروح، أن السرعة المقررة للسيارات الملاكي هي مائة كيلو متر في الساعة .
وباستجواب المتهم أقر بأنه صدم المجني عليه بالسيارة قيادته علي سبيل الخطأ مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار مطروح محكمة جنايات مطروح اليوم محاكمة أحمد فتوح أحمد فتوح لاعب الزمالك أخبار اليوم المجنی علیه أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".