المستشار محمود فوزي: مناقشات الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني موضوعية وصريحة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحًا أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الأراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وأشار فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وايضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.
وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي الحوار الوطني الشئون النيابية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.