إخماد حريق اندلع بمصلي سيدات بأبو النمرس.. دون إصابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصلي سيدات بمسجد الفاروق بنطاق قرية المنوات في منطقة أبو النمرس بالجيزة، اليوم الجمعة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصلي سيدات بمسجد الفاروق بنطاق قرية المنوات في منطقة أبو النمرس بالجيزة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 سيارات اطفاء أبو النمرس إخماد حريق الجيزة اليوم الحماية المدنية الحريق منطقة أبو النمرس مسجد الفاروق
إقرأ أيضاً:
حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت