تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الشهادات وتواجههم بالتحريات الأمنية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة.
وكشفت المعلومات الأولية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
وتبين قيام إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة وكذا بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات الصوت – شهادات دكتوراه وماجيستير "مزورين" – عدد 5 هاتف محمول )، بمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه القائم على إدارة الصفحة بقصد تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة باستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيام المتهمان الأخران بالتقابل مع العملاء لإستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة واستغلال محل إقامة أحد المتهمين (بدائرة قسم شرطة البساتين) كمقر لإجراء عملية التزوير والطباعة .
وبإرشادهم أمكن ضبط ( الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – كارنيهات ورخصة قيادة مزورة – شهادات جامعية وشهادات ماجيستير ودكتوراه بإجمالى عدد 230 شهادة "مزورين" منسوب صدورهم لجامعات مختلفة) بمسكن أحدهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بأن كافة الشهادات والكارنيهات مقلدة باستخدام الأجهزة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تزوير الشهادات الشهادات الجامعية الشهادات المزورة تزوير
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
حددت المحكمة المختصة جلسة 25 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي لاتهامه في تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس، أمام محكمة الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة.
قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقررت النيابة فى وقت سابق بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.
واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.