مسؤول في شركة نفط ميسان يختلس مبالغ مالية مخصصة للموظفين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إصدار حكم بالسجن 6 سنوات بحق مسؤول في شركة نفط ميسان.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالسجن بحق مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان”.
وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة اختلاس مبالغ مالية من مكافأة عيد الفطر المخصصة للموظفين”، مبيناً انه “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى ينعون قضاة محكمة المنيا بعد وفاتهم بحادث سير أليم
تقدم مجلس القضاء الأعلي بخالص العزاء في وفاة أعضاء الأسرة القضائية اليوم الذين توفتهم المنية إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة إلمنيا الإبتدائية وجاء في البيان :
ينعى مجلس القضاء الأعلى السادة القضاة المغفور لهم :
القاضي محمد محمد ابراهيم محمد البكرى
القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح
القاضي اسلام حمدى كاشف عبد الرحمن
القاضي محمد عبد الناصر محمد
أعضاء الدائرة الأولى المدنية
الذين انتقلوا إلى جوار ربهم عصر اليوم إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة إلمنيا الإبتدائية
والمجلس إذ ينعي بكل الأسى أبناءه المغفور لهم خيرة شباب القضاة فإنه يسأل الله لهم ثواب الصديقين والشهداء وأن يتقبلهم بواسع رحمته
ويتوجه المجلس باسم جميع قضاة مصر بخالص التعازي لأسر وذوي القضاة المتوفين لرحمة مولاهم، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.
انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع 4 مستشارين وهم المستشار محمد. م. م، والمستشار مصطفى. م. ع والمستشار إسلام. ح. ك، والمستشار محمد. ع. م ويعملون بالدائرة الأولى مدني إثر اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.