عجوز تتجاوز القرن تتبنى قطا يبلغ 96 عاما بعمر الإنسان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تبنت عجوز أمريكية تبلغ من العمر 101 عاما، قطا يبلغ 20 عاما أي ما يناهز 96 عاما بعمر الإنسان.
بمجرد وصوله إلى الملجأ، خضع القط “جوس” لفحص صحي أظهر أنه “يتمتع بصحة جيدة”.
بعد وقت قصير من وصول جوس ، تلقى مدير الملجأ مكالمة غير متوقعة من عائلة تبحث عن حيوان أليف. يمكن أن يكون رفيقًا لامرأة مسنة تتجاوز القرن.
وأوضحت عائلة العجوز أن والدتهم، بيني ، البالغة من العمر 101 عامًا ، كانت قد حصلت مؤخرًا على قطتها.
وكان الموظفون حذرين بسبب عمر جميع الأطراف، لكن الأسرة قالت إنها مستعدة لرعاية القطة نيابة عن والدتها.
غالبًا ما يشعر كبار السن بالوحدة، لكن لديهم الكثير من الحب الذي لا يزال ثابتًا، وهذه العجوز اختارت أن تتبنى القطة نظرا لحبهم الشديد لها.
وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه القصة الرائعة حيث قال أحدهم “بارك الله في السيدة التي أنقذت القطة. من المأوى وأعطتها منزلاً جيدًا مع الكثير من الحب”.
وأضاف آخر “نرجو أن يكونوا معًا لسنوات عديدة، يا لها من عائلة رائعة. بارك الله فيك يا جدتي لرعايتك لهذه القطة الثمينة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
قالت دار الإفتاء المصرية إن القطة الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه، وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل.
حكم الصلاة في مكان به بول القطة:وأوضحت الإفتاء أنه في حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطط وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
وأضافت أن الأولى والأحوط لأمر الصلاة أن يخصِّص النسلم مكان له لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
طهارة القطة الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها
والقطة الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.
مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
أمَّا بول القطة وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.
نجاسة القطة
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس] اهـ.
وعلى ذلك: فإنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).
أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.
وفى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.