قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

ونجحت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة – دراجة نارية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما بدائرة القسم، وارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته (الدراجة  النارية المستولى عليها).

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب متجمد نفقات بلغت 1.4 مليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقات أولاده لعامين، ورفضه تطليقها وتركها معلقة كل تلك الفترة بعد زواج دام بينهما 26 عاما، لتؤكد الزوجة: "زوجي شهر بي، وانهال علي ضربا، وتسبب بالأذى لأولاده".

وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها وتطليقها للضرر: "زوجي شهر بي، ورفض الإنفاق علي وانهال علي ضربا، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أتحصل على حقوقي الشرعية منه، وعندما تدهورت صحتي رفض الإنفاق على علاجي، ومكثت بالمستشفى في حالة خطرة".

وتابعت: "زوجي واصل تهديدي، وبدد قائمة منقولاتى، وطردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد النفقات طوال عامين رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية".

يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .



مقالات مشابهة

  • بالصور.. هذه هي كنيسة رقاد السيدة التي سيشيّع فيها زياد الرحباني
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • فرض حظر ليلي على الدراجات النارية شرق السنغال
  • حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
  • قبل المصيف .. اعرف إزاى تحافظ على بيتك من السرقة وأنت مسافر
  • مافيش حقن.. دراسة جديدة تكشف استبدال الإبر بخيط الأسنان | اعرف التفاصيل
  • ملفات شائكة على طاولة الزمالك قبل انطلاق الموسم.. اعرف التفاصيل
  • سفاح المعمورة ينتظر حكم الإعدام بعد إحالة أوراقه للمفتى.. اعرف التفاصيل
  • شخص يطالب بإثبات نشوز زوجته ويلاحقها بـ 3 جنح.. اعرف التفاصيل