المحكمة تقضى بدستورية فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا فرض رسم رخص تسيير السيارات تسيير السيارات
إقرأ أيضاً:
تسيير رحلات الحجاج الأفغان لأداء فريضة الحج
وتؤكد وزارة الإرشاد والحج والأوقاف التزامها بتوفير بيئة مناسبة للحجاج الأفغان، تمكنهم من أداء مناسكهم في أجواء هادئة ومطمئنة من خلال إدارة فعالة ورقابة وتنظيم. وتطالب الحكومة الأفغانية منذ سنوات بزيادة حصتها من الحج إلى 40 ألف حاج.
تقرير: ناصر شديد
1/6/2025