أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 3817 لسنة2024 بشأن تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تنفيذه بالطبيعة بشأن تنفيذ المجمع الصناعي لخدمة أهالي الأسمرات من مصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة، وذلك بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وموافقة رئيس الوزراء على التعديل.

 قرار الجريدة الرسمية

وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اعتماد مشروع تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من الأسمرات منها اعتماد الطرق المنفذة بالطبيعة وإلغاء المتعارض معها، اعتماد استخدام قطع الأراضي المحدد دائرها باللون البنفسجي كمصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة وإلغاء الاستخدامات المتعارضة معها، المسطحات والاشتراطات الخاصة بكل قطعة، والمسطحات والأبعاد تقريبية تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تنفيذه بالطبيعة، مع الالتزام بأخذ موافقة الجهات المعنية بالاستخدام ومراعاة الاشتراطات الخاصة بكل جهة عند استصدار التراخيص.

المادة الثانية 

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى العمل بهذا القرار من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ابراهيم صابر الإدارة المحلية الجريدة الرسمية رئيس الوزراء قانون البناء محافظ القاهرة الأسمرات

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين نائب حاكم أم القيوين
  • المعلا يصدر مرسوماً بتعيين أحمد بن سعود نائباً لحاكم أم القيوين
  • الترك: المادة 30 من قانون البلديات واضحة بشأن استقالة رئيس البلدية ونائبه والعضو البلدي
  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • 2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقمي
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشف