تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقار المنهار في الزيتون (صور)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تكثف قوات الإنقاذ البري بالقاهرة، من جهودها، للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار.
انهار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث عن ناجين أسفل الأنقاض.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون، فتم على الفور الدفع برجال الإنقاذ لرفع الأنقاض وإنقاذ قاطني العقار.
وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طوقا أمنيا بمحيط العقار المنهار، حتى انتهاء عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسنوافيكم بالتفاصيل.
407 406 elaosboa97426 elaosboa87032
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة للحماية المدنية البحث عن ناجين الانقاذ البري العقار المنهار العامة للحماية المدنية أمن القاهرة انهار عقار بمديرية أمن القاهرة تكثيف الجهود
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.