حيثيات الحكم على ميكانيكي بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على تاجر مخدرات بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، والحبس مع الشغل لمدة ٣ أشهر لاتهامه بإحراز سلاح أبيض، وغرامه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
تضمنت حيثيات الحكم علي المتهم بالسجن المؤبد، أنه في يوم 10 مارس 2024، بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا هيروينا في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحًا أبيض مطواه "قرن غزال" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن تحريات المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمدعومة بالمراقبة الشخصية، دلت على أن المتهم حاز المواد المخدرة خاصة مخدري الهيروين والآيس ليروجها على عملائه بدائرة قسمي العمرانية والطالبية، ويتخذ مسكنه وكرًا لتلك المواد المخدرة.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أنه صدر إذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهم حسبما دلت التحريات أنه يروج المواد المخدرة، حيث أمكن من ضبطه بالطريق دائرة قسم العمرانية وهو ممسك بيده حقيبة رصاصي وبانتزاعها منه، وتفتيشها أمامه عثر بداخلها على كيس أسود بلاستيك يحوي بداخله ٣ أسطوانات ملفوفة كلًا منها بلاصق شفاف بداخلها قطعة حجرية بيج اللون لمخدر الهيروين، كما عثر بداخلها على كيس بلاستيك شفاف يحوي بداخلة عدد ١٥ كيس بلاستيك كلا منهم يحوي مسحوق وحصوات بيج اللون لمخدر الهيروين، كما عثر بداخلها على ۱۰ أكياس بلاستيكية شفافة تحوي كلا منها بلورات بيضاء اللون لمخدر الآيس، وكذا عثر بداخل تلك الحقيبة على ميزان حساس فضي اللون.
ثم أجرى تفتيشه فعثر بطيات ملابسه على سلاح أبيض مطواة "قرن غزال" وكذا عثر على هاتفين محمولين وكذا مبلغ مالي قدره ۲۱۰۰ جنيه.
واعترف المتهم بالمضبوطات التى عثرت بحوزته بقصد الاتجار، وأن الهاتفين وسيلته في ترويجه والمبالغ النقدية من حصيلة الاتجار والميزان المضبوط يستخدمه في عملية الاتجار في المخدر المضبوط.
حيث ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الأسطوانات والأكياس المضبوطة التي تحوي مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين وأن الأكياس المضبوطة التي تحوي جميعها حصوات من ماده ثلجية اللون المخدر الميثامفيتامين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الإتجار في المواد المخدرة قسم العمرانية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".