موعد إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المُقبل الموافق 12 شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، و 15 سبتمبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.
وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ، الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، في هذا الشأن أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبهذه المناسبة يتقدم محمد جبران وزير العمل، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم بالخير.
ووزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة المولد النبوي الشريف القطاع الخاص محمد جبران وزير العمل المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.