للنصب على المواطنين.. سقوط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمرج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في المرج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص مقيم بالقاهرة، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الكيان المشار إليه في حضوره عثر بداخله على عدد من الشهادات في عدة مجالات و4 أختام أكلاشيه وعدد من الكتب الدراسية وعدد من كارنيهات المتدربين واستمارات الحجز بالكيان وحدة معالجة مركزية محمل عليها نماذج الشهادات والمادة العلمية المستخدمة في الكيان.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة كيان تعليمى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمباحث المصنفات النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.