جنايات مستأنف تودع حيثيات السجن لمتهم والبراءة لأخر بأحداث رمسيس
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، حيثيات حكمها القاضي بالسجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمأنت بيقينية قاطعة على انه عقب فض تجمهر الإخوان بميدان رابعة وجه قادة الإخوان دعوات تحريضية لأنصارهم والموالين لهم لتنظيم تجمهرات غير سلمية لغلق الطرق وتعطيل المواصلات والمرافق الحيوية لإحداث حالة من الفوضى لزعزعة الأمن والسم الاجتماعي فاحتشد انصار الجماعة أمام مسجد الفتح ومن بينهم المتهم بكر محمد وآخرين سبق الحكم عليهم محرزين الأسلحة النارية وذخائر وأسلحة بيضاء وعبوات حارقة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأشار الحيثيات أن المتهم وآخرين تقدموا في مسيرات بشارعي الجلاء ورمسيس وعلى امتداد كوبري أكتوبر واعتلوا مباني بجوار قسم الأزبكية وقطعوا الطرق ومعطلين حركة المرور، غايتهم اقتحام قسم الشرطة بالقوة والعنف بنية تخريبه واستهداف ضباط وأفراد الشرطة القائمين على تأمينه قاصدين قتلهم ومنعهم من أداء عملهم وما أن وقفوا أمام قسم الأزبكية حتي ارتفعت أصواتهم بالهتافات المشينة والمعادية فقام قائد الشرطة بإسداء النصح لهم لتفريقهم إلا انهم قابلوا ذلك بالتحدي والعناد واستمروا في عدوانهم مطلقين الأعيرة النارية والعبوات الحارقة والحجارة اتجاه ضباط وأفراد الشرطة القائمين على تئمينه بقصد قتلهم ومن يقف في طريق تجمهرهم فأسفرت تلك المواجهات عن قتل احد أبناء الشرطة وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم والمواطنين المارين وبعض المواطنين، وحرق بعض سيارات الشرطة.
وكشفت المحكمة أن المتهمين وتوجهوا إلى ميدان رمسيس وأحرقوا نقطة شرطة الميدان ونقطة مرور الأزبكية واقتحموا مسجد الفتح بالقوة ودنسوا حرمته ومنعوا إقامة الصلاة فيه وأعتلى بعضهم مأذنته وتم ضبط المتهم المستأنف حال تواجده حال إركاب الجرائم الأمر الذي أطمأنت المحكمة في ثبوت الاتهام في حقه ولم يقدم أمام المكمة ثمة دفاع جديد هما أبداه أمام محكمة جنايات أول درجة ينال من أدلة الثبوت التي أطمأنت المحكمة إليها الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض استئنافه وتأييد حكم أول درجة.
وبشان المتهم حسن سعيد فأن المحكمة قد محصت أوراق الدعوي واحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام الاتهام عليها بشأنه وتري أنها تخلوا من دليل يقطع بصحة نسبه الاتهام إليه كما أن المحكمة تشككت في أن المتهم المقصود بالتحريات الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في حقه والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث رمسيس الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.