إزالة 204 حالة تعد على أراضي الدولة بمحافظة بني سويف
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاكها والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
حيث تضمن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 204حالة، 84حالة تعد ببناء مخالف على 1871متر أراض أملاك دولة، 120حالة على مساحة 6 فدان و7قراريط أرض زراعية خاصة، وذلك منذ بدء المرحلة في الـ 31 أغسطس الماضي وحتى أمس الأربعاء، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين، وتختتم بالمرحلة الثالثة الحالية التي تستمر حتى 20 الشهر الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف أراضي الدولة حملات إزالة التعديات اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.