الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف الحوار الوطني في بيان له قد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".
ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:
الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
وإذ يثمن مجلس الأمناء في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
ملف الحبس الاحتياطيوفي هذا الإطار، ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
الأمر الثاني: أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:
=حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
= يناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - إختلافاً أو اتفاقاً - في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
= يتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
ولنتذكر معاً هنا ما قاله السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی مشروع القانون مجلس الأمناء مجلس النواب فی مشروع فی هذا ما ورد
إقرأ أيضاً:
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.
إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.
ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.
الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددةوتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء.
وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.
وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.
خطوات تشريعية جديدة من مجلس النوابوفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديدوحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.
وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروعمن جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.
وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.
الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنيةوفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات.
وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.
في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.
كما طالب بضرورة:
- تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.
- وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.
- توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.