أول تعليق من تامر أمين بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح وحبس سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ذمة القضية بعد تسببه بالخطأ في وفاة شخص بعد صدمه بسيارته.
تامر أمين في ذكرى الاحتفالية بالمولد النبوي: "لماذا لا تعود الليلة المحمدية؟" تامر أمين يرد على منتقدي الاحتفال بالمولد النبوي: "فين البدعة في كده؟" إخلاء سبيل على ذمة القضيةوقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين، "محكمة جنايات مطروح قررت إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 22 أكتوبر".
وأضاف "هذا ليس براءة، ولكن إخلاء سبيل على ذمة القضية وبكفالة ومحاميه قال إن دي فرصة أنه يخرج ويقدر يتواصل مع أسرة المجني عليه لقبول التصالح والفدية والتي ترفض أي حديث عن تصالح أو دية لأنهم مازلوا متأثرين".
وفي سياق آخر أشار تامر أمين، إلى أمر النيابة بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات بعد ثبوت أن الحيازات الموجودة معه تحمل مادة الحشيش والمارجوانا، كما أن تحليل سعد أثبت أنه فيه مواد مخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرة المجني عليه الإعلامي تامر أمين الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعب أحمد فتوح المحكمة الجنائية تأجيل المحاكمة تهمة تعاطي المخدرات تعاطي المخدرات نادي الزمالك إخلاء سبیل تامر أمین
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة
يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.