اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

التحول الرقمي والشمول المالي

أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

 

تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

 تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.

إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقيا

أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

 تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.

صناديق الاستثمار في الذهب

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي. 

استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024. 

وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.

قانون التأمين الموحد

تم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية. 

تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين. 

كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.

التعليم والتأهيل المهني

إدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية. 

تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.

تأسيس أول اتحاد للأوراق المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.

 يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.

تعزيز الملاءة المالية للشركات

وفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرقابة المالية التحول الرقمي سوق الكربون الطوعي صناديق الاستثمار في الذهب قانون التأمين الموحد الشمول المالي اتحاد الاوراق المالية الملاءة المالية للشركات الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية

نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.

وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.

  بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونص القرار على:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.

النظام: نظام الرقابة المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.

الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.

المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.

الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.

الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.

الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.

3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

المادة الثالثة:

يطبق النظام على الجهات التالية:

1- الجهات الحكومية.

2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:

أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

المادة الرابعة:

تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:

1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.

2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.

3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.

4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.

5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

الباب الثاني

أساليب الرقابة المالية

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الخامسة:

يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:

1- الرقابة المباشرة.

2- الرقابة الذاتية.

3- الرقابة الرقمية (التقنية).

4- رقابة التقارير.

المادة السادسة:

1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.

2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

الفصل الثاني:

الرقابة المباشرة

المادة السابعة:

دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة:

1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

الفصل الثالث:

الرقابة الذاتية

المادة التاسعة:

1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:

أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة:

يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الحادية عشرة:

تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

الفصل الرابع:

الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثانية عشرة:

تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الخامس:

رقابة التقارير

المادة الثالثة عشرة:

1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.

وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.

3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث

مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة:

على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

تكون الجهة مسؤولة عما يلي:

1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.

2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.

5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.

6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.

7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الرابع

الجهات الرقابية

المادة السادسة عشرة:

تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

الباب الخامس

المراقبون الماليون

المادة السابعة عشرة:

دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.

المادة الثامنة عشرة:

يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.

ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.

وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.

وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

المادة العشرون:

يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.

وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

الباب السادس

المخالفات والجزاءات

المادة الثانية والعشرون:

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب

أيّاً من الأفعال الآتية:

1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.

2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.

3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.

ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.

4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:

1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.

وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:

يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • التحول للكهرباء الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الطاقة
  • نمو قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان محققًا أرقامًا قياسية تعزّز التحول الرقمي
  • كيف يعيد التأمين المراعي للنوع الاجتماعي رسم خريطة الشمول المالي؟
  • 10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
  • النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
  • بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
  • دفعة جديدة تقود التحول الرقمي في القطاع المالي تتخرج من الأكاديمية العربية
  • 10 آلاف متدرب حتى 2026.. GS1 Egypt تقود التحول الرقمي لسلسلة الدواء
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040