الإفتاء: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي دار الإفتاء المصرية الأجهزة الكهربائية سرقة التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجمعة قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويُكْمِلُ ركعةً منفردًا، وإن أدرك الإمامَ وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
حكم صلاة الجمعةوذكرت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وتابعت: فمَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا شرعًا، ويجب على المسلم أن يبادرَ بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
فإذا تأخَّر المُصَلّي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة:
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول سعيدٍ بن المسيب، والحسنِ، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي من التَّابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ذهبوا إلى أنَّ المُصَلّي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في "صحيحه": «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
وذهب الحنفية إلى أنه يكون مُدركًا للجمعة إذا أدرك الإمامَ في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدَى به.