كيف نظم "قانون العمل" الشروط الخاصة بعمل الأجانب في مصر؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، فقد نصت المادة (27) على أن:
"يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط".
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط عمل الأجانب في مصر عمل الأجانب الجهاز الإداري للدولة القطاع الخاص الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (55 / 2025) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعتبر مشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في: 23 من ذي الحجة سنة 1446هـ
الموافق: 19 من يونيو سنة 2025م