من إبراهيم عقيل الذي استهدفته إسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استهدفت غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجمعة، القيادي البارز في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين.
وفيما يلي أبرز ما يتوفر عنه من معلومات:
الرجل العسكري الثاني في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي قُتل بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في 30 يوليو/تموز الماضي. قائد قوة الرضوان، وهي وحدات النخبة في حزب الله.عضو مجلس الجهاد، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله. رصدت وزارة الخارجية الأميركية، في أبريل/نيسان 2023 مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يُقدم معلومات عن عقيل. في 10 سبتمبر/أيلول 2019، صنفته وزارة الخارجية الأميركية على أنه "إرهابي عالمي". في 21 يوليو/تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية عقيل على أنه "إرهابي". خلال الثمانينيات، كان عقيل عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" الذي تبنى تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت ومركز المارينز، في أبريل/أنيسان 1983.
وفور عملية الاستهداف، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، وليس واضحا ما إذا كان قد تم اغتيال إبراهيم عقيل".
وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنى سكني في منطقة القائم بالضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المنطقة المستهدَفة مكتظة بالأبنية السكنية والمحال التجارية.
ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية فقد استهدفت طائرة معادية من طراز "إف-35" (F35) شقة بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بصاروخين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
تعرضت الفنانة وفاء عامر لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، وهي اتهامات أثارت غضب الوسط الفني، ودفعَت عددًا كبيرًا من الفنانين والنقابات الفنية إلى التضامن معها وينص القانون المصري على عقوبة رادعة لنشر الشائعات والأكاذيب
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.