عقدت لجنة الهياكل التنظيمية بإمارة الشارقة اجتماعها الدوري برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، لمناقشة خطة اللجنة حتى نهاية عام 2024، والاطلاع على مقترحات تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية.
وتم عرض ومراجعة الهياكل التنظيمية، واقتراح آليات تطويرها لتتماشى مع التوجهات المستقبلية للإمارة، وتلبية احتياجات التطور الإداري والتقني، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في التميز المؤسسي.


وقال الزعابي، إن عملية تطوير الهياكل التنظيمية تعد من المتطلبات الأساسية نحو تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الإنتاجية، لذا تركز خطة اللجنة على بناء هياكل تنظيمية متطورة تواكب التغيرات السريعة وتدعم الابتكار والكفاءة لتعزيز البيئة المؤسسية لتكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وأضاف أن اللجنة تعمل بتعاون وثيق مع كافة الجهات الحكومية لضمان تنفيذ التحديثات اللازمة وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة، بما يعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة دائرة الموارد البشرية في الشارقة الهیاکل التنظیمیة

إقرأ أيضاً:

لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط

أقرت الجهات المختصة لائحة تنظيم انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، والتي تضمنت 13 مادة شاملة لتنظيم العملية الانتخابية، بدءًا من شروط الترشح وآلية الترشيح والتصويت، مرورًا بالمحظورات الانتخابية، وانتهاءً بتنظيم عمل لجان الإشراف والفصل في الطعون، وذلك بهدف تطوير العمل الحِرفي وتعزيز تمثيل أصحاب الحِرف والمهن في إدارة شؤونهم على نحو مؤسسي ومنظم.
شروط الترشح لرئاسة الحِرف والمهن:
أخبار متعلقة حظر تحضير المايونيز بالبيض الطازج.. اشتراطات صارمة جديدة للمخابز والحلوياتمليجة.. تطوير الحدائق العامة بـ11 لعبة جديدة وأرضيات مطاطيةجدة.. القبض على 8 مخالفين لترويج 19 كيلوجرامًا من الحشيش المخدرنصت اللائحة في مادتها الأولى على عدد من الشروط الواجب توافرها في المترشحين لرئاسة الحِرف والمهن أو نوابهم، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف حكومي، ومقيمًا بصفة دائمة في المدينة التي يمارس بها نشاطه، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد له اعتباره. كما اشترطت أن يكون ممارسًا فعليًا للحرفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون نائب الرئيس ممارسًا لها لمدة لا تقل عن سنتين.
وأوجبت اللائحة أن يكون المترشح قادرًا على أداء واجبات المهنة، حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا. كما اشترطت تقديم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفة، مع إمكانية استثناء بعض المترشحين من شرط المؤهل أو العمر بقرار مسبب من الأمين أو رئيس البلدية.
آلية الانتخابات والترشيح:
حددت المادة الخامسة خطوات الترشيح والانتخاب، بدءًا من إعلان فتح باب الترشح من قبل الأمين، مرورًا بتلقي الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، وإعلان القائمة الأولية للمرشحين وسيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة أو البلدية. وحددت فترة الترشح بخمسة عشر يومًا قابلة للتمديد، مع التأكيد على أن الترشيح يكون فرديًا فقط.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تقدم مرشح واحد فقط للرئاسة أو النيابة، يعد فائزًا بالتزكية دون إجراء الانتخابات، وتتم المصادقة على أسماء الفائزين من قبل الوزارة. كما يمنع إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير.
ضوابط التصويت:
أكدت المادة السادسة أن عملية التصويت تتم من خلال صناديق الاقتراع، ويجوز استخدام التقنية الحديثة كوسيلة مساعدة، على أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط. وتُحدد لجنة الإشراف موعد ومكان التصويت قبل انتهاء مدة الرئاسة بفترة كافية.
المحظورات الانتخابية
المادة السابعة حظرت على المرشحين إثارة الفتن أو النزاعات أو الإساءة للناخبين أو المرشحين، كما منعت استخدام المساجد أو المرافق العامة أو القنوات التلفزيونية أو الهيئات الرسمية أو الأندية لأغراض الحملة الانتخابية.
حددت المادة الثامنة حالات انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه، ومنها الوفاة، العجز الطبي، الاستقالة، أو صدور حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. وحددت المادة التاسعة مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتمديد لعام إضافي بناءً على تقييم الأداء، مع السماح بالترشح لفترات متتالية متى توفرت الشروط.
الاختصاصات التنظيمية للرؤساء ونوابهم
في المادة العاشرة، فصلت اللائحة مهام رؤساء الحِرف والمهن أو نوابهم، والتي تضمنت تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية، حل المنازعات، الرقابة الميدانية، تقديم المشورة والدعم الفني، والمساهمة في تطوير الأداء المهني من خلال التدريب والتأهيل. كما شملت المهام تنظيم البيانات، تقديم التقارير الدورية، والتواصل مع الجهات المعنية بخصوص المخالفات أو التحديات في الأسواق.
لجنة الإشراف على الانتخابات
نصت المادة الحادية عشرة على تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات ذات العلاقة. وتُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويُمنع أي عضو له صلة قرابة بأحد المترشحين من المشاركة. كما يحق للجنة طلب الوثائق والمستندات اللازمة، ورفع ما تراه للأمانة أو الجهات المختصة في حال ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات
حددت المادة الثانية عشرة تشكيل لجنة للفصل في الطعون بقرار من الأمين، برئاسة مختص قانوني أو شرعي، وتُمنح اللجنة مدة 30 يومًا للبت في الطعون المقدمة خلال 5 أيام من إعلان النتائج. ويُمنع أعضاء اللجنة من المشاركة في الطعون حال وجود مصلحة شخصية، مع منح اللجنة صلاحية طلب الوثائق من أي جهة ومخاطبة الجهات المختصة.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى بدء العمل باللائحة بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، كما ألغت أي قرارات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.

مقالات مشابهة

  • لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط
  • وبدأت بشاير التطوير.. المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي
  • تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • لجنة نيابية تناقش مشاريع تطوير العقبة وتقترح بناء مستشفى حكومي جديد
  • محمد بن راشد يلتقي جمعاً من الأعيان ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات الحكومية
  • أمانة عمان تواصل توسعة شارعي الجيش ورفيفان المجالي ضمن تطوير أحياء عمان القديمة
  • بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2026
  • عاجل| المومني يكشف عن خطة لتعزيز أداء الناطقين الإعلاميين في الجهات الحكومية
  • ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخارجية والعدل يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي