وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
 

 

ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.


ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

 


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين إزالة معوقات الاستثمار مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم

خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.

وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.

قانون الإيجار القديم 

وأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.

كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.

وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.

وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.

كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.

واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

طباعة شارك نقيب أطباء مصر اتحاد نقابات المهن الطبية حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات نقابة الأطباء القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا