الثورة نت|

أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.

وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبدالله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.

كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبدالعليم العطاب، وهشام عبدالله صالح الزنداني.

إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية جلسة في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.

وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.

في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.

وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.

وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.

في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين

رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، "البلوجر أم سجدة " إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك بعد قرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار عاجل من النيابة ضد أم سجدة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعيفيديوهات غير لائقة و تشويه صورة المصريين… من هي أم سجدة بعد إلقاء القبض عليها؟عقبال كل الشحاتين..تعليق من ياسمين الخطيب بشأن القبض علي أم سجده وأم مكةأم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياءعقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك البلوجر أم سجدة وزارة الداخلية النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة المقطم

مقالات مشابهة

  • بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • “حزب الله ” ينظم وقفة غضب في صيدا تنديداً بجريمة إبادة وتجويع غزة
  • أجهزة الشرطة بمحافظة مأرب تضبط متهما بجريمة قتل
  • مأمور مركز أشمون يسد دين غارمة مريضة.. صدر ضدها حكم بالحبس
  • الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع محمد عبدالرحمن
  • النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بقتل المواطن «ناصر سالم العمامي» والتمثيل بجثته
  • اليمن.. الحكم بإعدام نجل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح
  • طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
  • دول الخليج تستعد لثلاثة سيناريوهات لمواجهة الصفحة الثانية من حرب إيران- إسرائيل