3 إجراءات عاجلة من محافظ الإسكندرية لضبط الحركة المرورية بسيدي جابر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، وضع الحركة المرورية بموقف 15 مايو بشارع توت عنخ آمون بسموحة، لإعادة تخطيط المنطقة ووضع حلول مرورية عاجلة لتسهيل الحركة المرورية بها، وإزالة إشغالات الطرق المعيقة لحركة المرور، كما أكد ضرورة زيادة عدد أتوبيسات النقل العام لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين .
رفع كفاءة حديقة سيدي جابر
وتفقد محافظ الإسكندرية الحديقة أمام محطة قطار سيدي جابر، ووجَّه بضرورة رفع كفاءة الحديقة لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين، كما طالب الجهات المعنية بتقديم الرسومات التوضيحية المقترحة لتطوير الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون أمام محطة قطار سيدي جابر وكيفية استغلال الحديقة.
وخلال الجولة التفقدية، كلف محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق وجميع الجهات التنفيذية المعنية بـ3 إجراءات عاجلة بالتالي:
- إزالة كل إشغالات الطرق وتعديات المقاهي والأكشاك المخالفة.
- فصل جميع وصلات سرقة التيار الكهربائي بشارع الريادة بمنطقة سموحة، بالإضافة لتحرير غرامات فورية للمخالفين.
-المرور الدوري على الشارع للتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية سيدي جابر مرور الإسكندرية قرارات محافظ الإسكندرية محافظ الإسکندریة الحرکة المروریة
إقرأ أيضاً:
إجراءات سحب تراخيص المركبات بقانون المرور ..اعرفها
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة