نقابة النيابات تتعاقد على خدمات العلاج الطبيعي لأبناء الأعضاء بالمنوفية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وقعت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بروتوكول تعاون مع كبرى مراكز الرعاية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم والمحالين للمعاش بمحافظة المنوفية.
ويشمل البروتوكول جميع العاملين في النيابة الإدارية - ومجلس الدولة -والنيابات والمحاكم، ويشمل الاتفاق الجديد استفادة العاملين من خدمات مركز رعاية للعلاج الطبيعي والتأهيل، بخصم 50% على الكشف، وخصم 30% على الحجامة، وخصم 25% على جلسات العلاج الطبيعي، وخصم 25% على جهاز الموجات التصادمية.
وأوضحت النقابة أن العضو يحصل على تلك الخدمات بموجب بطاقة الرقم القومي أو كارنية النقابة، وجرى توقيع هذا الاتفاق بمعرفة اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية وأحمد المنسي نائب رئيس نقابة العاملين بالنيابة الإدارية، وإسلام عيد عبدالحكيم بالنيابة الإدارية القسم الثاني بمدينة اشمون محافظة المنوفية.
وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: «نعمل مع جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية علي تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء سواء علي مستوي الخدمات الإدارية المقدمة لهم أو الخدمات الصحية، ولدينا برنامج رعاية صحي شامل».
برامج الحج والعمرةوتابع: «هناك برامج للحج والعمرة نعمل على تدشينها بالوقت الحالي وسوف تكون بأسعار مخفضة للغاية، وبالتقسيط إن استلزم الأمر لبعض الحالات غير القادرة، وهناك تجربة ننفذها في الوقت الحالي لهذا البرنامج في محافظة الإسكندرية».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برنامج العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي برامج الحج والعمرة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.