هاني سري الدين رئيسا لـ«مالية الشيوخ»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، عن اختيار النائب هاني سري الدين رئيسًا للجنة، فيما تم اختيار النائبين جمال عبد الحليم عبد الوهاب وياسر محمد زكي كوكيلين، والنائب أكمل نجاني أمينًا للسر، وذلك بالتزكية.
جاءت هذه الخطوة بعد دعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعدما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان.
كما دعا رئيس المجلس الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية عقب الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان.
ومن المقرر أن يتم انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ، حيث تشمل كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر. وتأتي هذه العملية ضمن الإجراءات المنظمة للعمل البرلماني، والتي تهدف لتعزيز أداء اللجان النوعية في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي.
يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد وضعت ضوابط واضحة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية داخل المجلس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان النوعية مجلس الشيوخ هاني سري الدين اللائحة الداخلية انتخابات مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد الخامس العمل البرلماني هيئة مكتب اللجنة الشئون المالية والاقتصادية الوكيلين أمين السر تشكيل اللجان الرقابة التشريعية اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.